للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٤/ ٤٢٦):

«إذا ثبت هذا فإنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال الشافعي، وإسحاق.

وروي ذلك عن ابن عباس وَقَالَ الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأنَّ ابن مسعود قال: أّنَّ الْنَّبِيَّ لم يوقت فيها قولاً ولا قراءة» اهـ.

قُلْتُ: واختار شيخ الإسلام استحباب قراءة الفاتحة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ في [زَادِ الْمَعَادِ] (١/ ٥٠٥):

«قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة» اهـ.

وأمَّا الصلاة على النبي فلما رواه أحمد (٢٣٩٨٢)، وأبو داود (١٤٨٣)، والترمذي (٣٤٧٧) مِنْ طَرِيْقِ حَيْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ، يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ من أجل أبي هانئ حميد بن هانئ فإنَّه حسن الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>