قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٤/ ٤٢٦):
«إذا ثبت هذا فإنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال الشافعي، وإسحاق.
وروي ذلك عن ابن عباس وَقَالَ الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأنَّ ابن مسعود قال: أّنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ لم يوقت فيها قولاً ولا قراءة» اهـ.
قُلْتُ: واختار شيخ الإسلام استحباب قراءة الفاتحة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [زَادِ الْمَعَادِ](١/ ٥٠٥):
«قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة» اهـ.