قُلْتُ: الرفع يعد شاذاً شذ به عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وخالف سفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد.
٥ - وفيه استحباب تكرر الْدُعَاء ثلاثاً.
٦ - قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٣/ ٣٠١):
«واغترت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وليس كما قالوا، بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة، وقد قدمنا في أول الباب أنَّ الاستسقاء أنواع فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت، والله أعلم» اهـ.
٧ - وفيه جواز الحلف لتوكيد الخبر.
٨ - وفي الحديث آية من آيات الله لرسوله ﷺ حيث استجاب الله له دعاءه مع عدم وجود أسباب المطر من سحاب ولا قزعة.
«وأمَّا قوله:"سبتاً" فوقع للأكثر بلفظ السبت يعني أحد الأيام والمراد به الأسبوع وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة قاله صاحب النهاية قال: ويقال أراد قطعة من الزمان وَقَالَ الزين بن المنير قوله: "سبتاً" أي من السبت إلى السبت أي جمعة وَقَالَ المحب الطبري مثله وزاد أنَّ فيه تجوزاً لأنَّ السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى وإنَّما عبر أنس بذلك لأنَّه كان من الأنصار