«أمَّا الْمَرْأَة فَيحْتَمل أَنْ تكون أَسمَاء بنت يزِيد بن السكن خطيبة النِّسَاء فَهِيَ الَّتِي قَالَتْ فِي شَيْء من هَذِه الْقِصَّة وَكَيف تكون أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيثهَا» اهـ. فذكر ذلك احتمالاً وليس له مستند صحيح على ذلك.
قُلْتُ: فمع ورود هذه الاحتمالات فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف الوجه للمرأة.
١٧ - وفيه جواز سؤال المرأة لأهل العلم عما تحتاج إلى معرفته مع مراعاة الآداب الشرعية في ذلك.
١٨ - وفيه جواز أن تتصدق المرأة الرشيدة من مالها بغير أذن زوجها.
لكن روى أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠) مِنْ طَرِيْقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».