قَالَوا: الظاهر من قوله "صدقة" أنَّ القصر رخصة فقط فإنَّ قبول الصدقة لا تجب.
وأجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٢٤/ ١٠٦ - ١٠٧):
«وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا بقبولها. وقد قَالَ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد إن شئنا قبلناها وإن شئنا لم نقبلها فإنَّ قبول الصدقة لا يجب؛ ليدفعوا بذلك الأمر بالركعتين. وهذا غلط؛ فأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا والأمر للإيجاب وكل إحسانه إلينا صدقة علينا فإن لم نقبل ذلك هلكنا» اهـ.