وقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين](٣/ ٣٧٠):
«المثال الثاني والأربعون: إذا استحلف على شيء فاحب أن يحلف ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله. وهل يشترط أن يسمعها نفسه فقيل: لا بد أن يسمع نفسه. وقَالَ شيخنا: هذا لا دليل عليه بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلماً وإن لم يسمع نفسه وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة» اهـ.
وأوجب بعض العلماء أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد.
الخامسة: والواجب في التكبير أن يكون عن قيام.
قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني](٢/ ٣١٦):
«فصل: وعليه أن يأتي بالتكبير قائماً.
فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعاً قبل إنهاء التكبير، لم تنعقد صلاته، إلَّا أن تكون نافلة؛ لسقوط القيام فيها.
ويحتمل أن لا تنعقد أيضاً؛ لأنَّ صفة الركوع غير صفة القعود، ولم يأت التكبير قائماً ولا قاعداً.