وَالثَّالِثُ: لَا تَبْطُلُ لَكِنْ لَا تُجْزِئُ بَلْ يَجِبُ قِرَاءَتُهُمَا مَعَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَوْ بعدها والله أعلم» اهـ.
قلت: الصحيح بطلان الصلاة بتعمد المسابقة أو التأخر بركن واحد، وأمَّا المعذور فلا يضره ذلك وعليه إن تقدم أن يرجع، وإن تخلف فعليه أن يخفف في صلاته حتى يدرك الإمام فإن لم يتمكن من إداركه فعليه أن ينتقل إلى الركن الذي عليه الإمام، ثم إذا سلَّم الإمام قضى ما فاته.