"فرع وإن باعه" أي النصاب "بشرط الخيار وحكمنا بأن المالك" في زمنه "للبائع" بأن كان الخيار له "أو موقوف" بأن كان لهما "وفسخ العقد" فيهما "لم ينقطع الحول" لعدم تجدد الملك "وإن تم الحول في مدة الخيار" في الأولى مطلقا أو في الثانية وفسخ العقد "زكاه" أي المبيع "وإن" وفي نسخة أو "كان الخيار للمشتري" فإن فسخ "استأنف" البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل ويفارق هذا عدم وجوبها في مال المرتد إذا حال عليه حول قبل موته مرتدا بأن الملك ثم لم يحصل لمعين بخلافه هنا.
"فرع ملك المرتد موقوف" كما في بضع زوجته "وكذا" وفي نسخة وكذلك "حوله وزكاته" موقوفان فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا وتقدم بعضه في أول هذا الكتاب والتصريح بترجيح أن ما ذكر موقوف من زيادته هنا "فإذا مات المالك" في أثناء الحول "انقطع الحول واستأنف الوارث" حوله "من" وقت "الموت" لأنه وقت ملكه كما لو ملك بالشراء وغيره "كالسائمة" فلا يستأنف الوارث حولها من الموت بل لا يستأنفه "حتى يقصد إسامتها" لما سيأتي أنها شرط "ولا" يستأنف "لعروض تجارة ما لم يتصرف فيها بقصد التجارة" لما سيأتي أنه شرط.
"الشرط الخامس السوم" لما مر في خبر أنس من التقييد بسائمة الغنم وقيس بها الإبل والبقر وفي خبر أبي داود وغيره "في كل سائمة إبل من أربعين بنت لبون". قال الحاكم صحيح الإسناد واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلإ مباح على ما يأتي بيانه "فلو علفها" في أثناء الحول "قدرا" أي زمنا "إن لم تطعم فيه هلكت أو بان ضررها" أي لحقها ضرر بين "كثلاثة أيام فأكثر انقطع الحول" لكثرة المؤنة "ولا أثر لما دونه" لقلتها "إلا إن قصد به قطع السوم" وكان مما يتمول (١) كما يؤخذ من كلام الأصل "ولا" أثر "لمجرد نية العلف" بإسكان اللام مصدر "ولو" وفي نسخة وإن "اشترى كلأ ورعاها فيه فسائمة" كذا أفتى به القفال قال كما لو وهب له حشيش
(١) "قوله وكان مما يتمول إلخ" أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له.