للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاة الخلطة ولو ترك قوله اشترى كما في التي قبلها كان أعم وأخصر.

"فرع خروج بعض الجنين" في الحول وقد تم "قبل انفصاله لا يؤثر" أي لا حكم له كنظائره "فلو قال المالك نتجت بعد الحول أو هي" أي السخال ولو قال هو أي النتاج كان أولى "شراء" أي مشتراة أو نحوه وخالفه الساعي "صدق" لأن الأصل عدم ما ادعاه الساعي وعدم الوجوب "وإن اتهم حلف" احتياطا لحق المستحقين وحلفه مندوب لا واجب كما سيأتي في آخر قسم الصدقات "وإن هلكت واحدة" من النصاب "ونتجت واحدة" منه "معا أو شك هل وقعا" أي الهلاك والنتاج "معا" أو لا "لم ينقطع الحول" لأنه في الأولى لم يخل من نصاب والأصل في الثانية بقاء الحول "الشرط الرابع بقاء الملك" في الماشية جميع الحول "فمن باع الماشية أو بادل بها" غيرها من جنسها أو غيره "في أثناء الحول انقطع" الحول لأنه ملك جديد فلا بد له من حول جديد "وكذا الذهب والفضة وإن كان" المالك "صيرفيا" بادل للتجارة لأنها فيها ضعيفة (١) نادرة والزكاة الواجبة زكاة عين بخلافها في العرض قال البلقيني وغيره يستثنى من هذا الشرط ما لو ملك نصابا من النقد ثم أقرضه غيره فلا ينقطع الحول فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول صرح


(١) "قوله لأنها فيهما ضعيفة" لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح قليل لوجوب التقابض في المجلس.