وجه الاستدلال: ذكر الله الطلاق المشروع وما عداه ومنه طلاق الهازل من اتخاذ آيات الله هزوًا (٤).
الدليل الثاني: عن محمود بن لبيد ﵁ قال أُخبِر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (٥).
وجه الاستدلال: غضب النبي ﷺ لطلاق الثلاث لمخالفته الطلاق المشروع فكذلك طلاق الهازل.
وجه الاستدلال: يحرم طلاق الهازل لأنَّه من اللعب بالطلاق.
الرد: الحديث ضعيف.
الجواب: جاء عن جمع من الصحابة ﵃ موصولًا وموقوفًا ومن مرسل الحسن البصري فيقوي بعضها بعضًا.
الدليل الرابع: عن سعيد بن جبير قال: جاء ابنَ عباس ﵄ رجلٌ فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال ابن عباس ﵄:«ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا. اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا»(٦).
وجه الاستدلال: من طلق طلاقًا غير مشروع فقد اتخذ آيات الله هزوًا.