وجه الاستدلال: الهازل إذا تلفظ بالطلاق ليس ناويًا له فلا يقع طلاقه (٦).
الرد من وجوه:
الأول: تلفظ بالطلاق وهو ناوٍ للفظه فيقع.
الثاني: الهازل مختار للفظ الطلاق غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنَّما للمكلف الأسباب، وأمَّا ترتب مسبباتها وأحكامها، فهو إلى الشارع فإذا طلق الهازل رتب الشارع على ذلك وقوع الطلاق وإن كان يعتقد أنَّه لا يقع فهذا اعتقاد خاطئ لا يغير الحكم (٧).
(١) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦١)، والمبدع (٧/ ٢٦٩)، والإنصاف (٨/ ٤٦٥). (٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤). (٣) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٤). (٤) انظر: (ص: ٤٩٣) (٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁. (٦) انظر: الذخيرة (٤/ ١٨٥). (٧) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٤)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨١)، وحاشية عميرة (٣/ ٥٠١)، والشرح الممتع (١٣/ ٦٣).