الرد من وجهين:
الأول: يرى الأحناف وقوع الطلاق في القضاء (١).
الثاني: في هذه المسألة القول قوله في عدد الطلاق ومسألة الباب في وقوع أصل الطلاق.
الدليل السابع: الألفاظ قوالب للمعاني ولا تراد لذاتها لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع فمن لم يقصد معنى لفظ الطلاق لم يؤاخذ به (٢).
الرد: لا يؤخذ به في الفتوى بخلاف القضاء فالحكم على الظاهر.
الجواب: الحكم في الظاهر في حقوق المخلوقين والطلاق حق للزوج.
الدليل الثامن: القياس على كنايات الطلاق إذا نوى بها غير الطلاق فإن يصدق فيها ظاهرًا وباطنًا (٣).
الرد: كنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية بخلاف لفظ الطلاق الصريح.
الدليل التاسع: إذا فسر كلامه بما يحتمله احتمالًا غير بعيد صدق في دعواه كما لو كرر لفظ الطلاق وأراد بالثانية التوكيد (٤).
الأول: لا تقبل دعواه لأنَّها خلاف الظاهر.
الجواب: تقدم.
الثاني: تقدم أنَّ الأحناف لا يقبلون قوله في تكرار الطلاق في القضاء.
الدليل العاشر: اللفظ يحتمل ما نوى، فلو صرح به لكان محمولًا عليه فاقتضى إذا نواه أن يقبل منه لأنَّه أحد احتماليه.
الرد: فرق بين التصريح والنية ففي الدعوى الحكم للظاهر.
(١) انظر: المبسوط (٦/ ١١٦).(٢) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٣).(٣) انظر: كتاب الروايتين (٢/ ١٤٧).(٤) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.