الرد من وجهين:
الأول: يرى الأحناف وقوع الطلاق في القضاء (١).
الثاني: في هذه المسألة القول قوله في عدد الطلاق ومسألة الباب في وقوع أصل الطلاق.
الدليل السابع: الألفاظ قوالب للمعاني ولا تراد لذاتها لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع فمن لم يقصد معنى لفظ الطلاق لم يؤاخذ به (٢).
الرد: لا يؤخذ به في الفتوى بخلاف القضاء فالحكم على الظاهر.
الجواب: الحكم في الظاهر في حقوق المخلوقين والطلاق حق للزوج.
الدليل الثامن: القياس على كنايات الطلاق إذا نوى بها غير الطلاق فإن يصدق فيها ظاهرًا وباطنًا (٣).
الرد: كنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية بخلاف لفظ الطلاق الصريح.
الدليل التاسع: إذا فسر كلامه بما يحتمله احتمالًا غير بعيد صدق في دعواه كما لو كرر لفظ الطلاق وأراد بالثانية التوكيد (٤).
الأول: لا تقبل دعواه لأنَّها خلاف الظاهر.
الجواب: تقدم.
الثاني: تقدم أنَّ الأحناف لا يقبلون قوله في تكرار الطلاق في القضاء.
الدليل العاشر: اللفظ يحتمل ما نوى، فلو صرح به لكان محمولًا عليه فاقتضى إذا نواه أن يقبل منه لأنَّه أحد احتماليه.
الرد: فرق بين التصريح والنية ففي الدعوى الحكم للظاهر.
(١) انظر: المبسوط (٦/ ١١٦).(٢) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٣).(٣) انظر: كتاب الروايتين (٢/ ١٤٧).(٤) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute