الدليل الرابع: إذا ملَّك الرجل امرأته طلاقها جاز لأنَّها وكالة والتوكيل في الطلاق جائز (١).
الرد من وجهين:
الأول: هذه من مسائل الخلاف فبعض أهل العلم لا يرى صحة التفويض.
الجواب: لم ينقل خلاف عن الصحابة ﵃ ولا عن التابعين في عدم وقوع الطلاق إلا عن طاوس بن كيسان.
الثاني: أهل العلم مختلفون في التخيير والتمليك هل هما تمليك أو توكيل؟.
الرد: تقدم أنَّهما توكيل على الراجح (٢).
الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بطلاق نفسها والأصل فيه الإباحة لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة فيرجع حكم التخيير والتمليك إلى حكم الطلاق والله أعلم.