وجه الاستدلال: قول علي ﵁ كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك يدل على أنَّهما وكيلان فلو كانا حاكمين ينفذ حكمهما لما احتاج إلى إقرار الزوج فأوقفه علي ﵁ حتى يوكل بالفرقة فدل على أنَّ الفرقة موقوفة على إقراره ورضاه (٢).
الرد من وجوه:
الأول: لو كانا وكيلين لم يقل لها: أتدريان ما عليكما؟ إنَّما يقول: أتدريان بما وكلتما.
الثاني: لا يخلو الأمر من أن يكون الطلاق متعينًا على الزوج فيصح إكراهه على التوكيل على الطلاق أو غير متعين فلا يصح طلاق المكره فلا عبرة بتوكيله.
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٩٠)، وتهذيب المسالك لنصرة مذهب مالك (٤/ ١٣٨). (٢) انظر: الأم (٥/ ١١٦)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧١)، والحاوي (٩/ ٦٠٣)، وتفسير ابن كثير (١/ ٤٩٣).