والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل كما في الجزء الشائع (١).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل العشرون: إذا جاز أن يسري طلاق الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري طلاق العضو المعين إلى جميع الأعضاء (٢).
الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو.
الدليل الحادي والعشرون: إطلاق البعض وإرادة الكل مستعمل في كلام العرب فإذا طلق بعضها وقع الطلاق عليها كلها (٣).
الدليل الثاني والعشرون: لو استثنى العضو من عقد النكاح بطل النكاح، فوجب إذا أوقع عليه الطلاق أن يقع كالفرج.
الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.
الدليل الثالث والعشرون: مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها، يسري إلى جميعها كالجزء الشائع (٤).
الرد: الوقوع ليس بطريق السراية بل باعتبار أن ما ذكر عبارة عن جميع البدن حتى لو كان عرفًا (٥).
الجواب: المخالفون لهم وجهان في وقوع الطلاق وجه بجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة ووجه يقع الطلاق بالسراية (٦).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٣).(٣) انظر: شرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥).(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥).(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٦٥)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٤٠٣)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٩/ ١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute