الأول: الصحيح أنَّ المختلعة تستبرأ بحيضة ولا عدة عليها (١).
الثاني: على القول بأنَّ المختلعة تعتد فقياسها على الرجعية قياس مع الفارق فالرجعية زوجة يتوارثان، في العدة وتحل لزوجها بغير نكاح، ويلحقها ظهاره وإيلاءه ولعانه ويصح طلاقها بالكناية والمختلعة لا يلحقها ما تقدم فهي كالأجنبية في ما ذكر فكذلك الطلاق (٢).