الدليل الثاني: المقصد معرفة إرادة الأخرس للطلاق فإذا عرف قصده بإشارة أو كتابة وقع طلاقه.
الدليل الثالث: إشارة الأخرس كعبارة الناطق (١) فيقع بها الطلاق ولو كان قادرًا على الكتابة.
الدليل الرابع: تصح تصرفات الأخرس بالإشارة ولو كان قادرًا على الكتابة فكذلك طلاقه.
الدليل الخامس: تدل الإشارة على ما تدل عليه الكتابة (٢).
الرد: تقدم.
الجواب: تقدم
الدليل السادس: تقدم أنَّ الكتابة في مرتبة الإشارة.
الترجيح: الذي ترجح لي صحة طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة وإن كان قادرًا على الكتابة لما تقدم من تعليل والله أعلم.
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، والمنثور (١/ ٧٨).(٢) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute