الثاني: نزول سورة براءة متأخر عن نزول آية تحريم التناكح بين المسلمين والكفار فالتحريم بالممتحنة لا بسورة براءة.
التوجيه السادس: يحمل الحديث على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ﵁ ولا مانع من ذلك من حيث العادة من رضاع أو غيره (١).
الرد من وجهين:
الأول: هذه دعوى خلاف الأصل ومن أدعى خلاف الأصل فعليه الدليل على دعواه.
الثاني: لم يعلق الحكم لا في زينب ﵂ ولا في غيرها على العدة ولو علق لنقل إلينا (٢).
التوجيه السابع: علم عبد الله بن عمرو ﵄ بتحريم المؤمنات على الكفار فلما رد زينب لأبي العاص ﵄ بعد إسلامه فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه رسول الله ﷺ بنكاح جديد، ولم يعلم عبد الله بن عباس ﵄ بتحريم الله فقال: ردها عليه بالنكاح الأول فهذا هو سبب اختلافهما (٣).
الرد من وجوه:
الأول: لا يظن بابن عباس ﵄ أن يقول ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا وهو لا يحيط علمًا بذلك.
الثاني: يستبعد أن يشتبه الأمر على ابن عباس ﵄ ويستمر هذا الاشتباه بعد وفاة