وجه الاستدلال: كان كعب بن مالك ﵁ عازمًا على الجهاد في سبيل الله ثم تخلف فكان عاصيًا ثم تاب الله عليه وعلى صاحبيه فلو كانت الأحكام تترتب بالعزم لم يكن كعب ﵁ عاصيًا.
الدليل الخامس: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ من عزم على طلاق زوجته، ثم بدا له عدم الطلاق فلا يلزمه بذلك العزم طلاق (٢).
الدليل السادس: قال الخطابي: أجمعوا على أنَّه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به وهو بمعنى الطلاق (٣).
الدليل السابع: لو عزم على فعل ما يجب عليه من حقوق الخالق كالصلاة أو حقوق المخلوقين كالنفقة لا يكون فاعلًا بهذا العزم ولا تبرأ ذمته به.
الدليل الثامن: الطلاق حل عقد النكاح ولا ينحل بمجرد النية كالبيع (٤).
الدليل التاسع: الطلاق فسخ، والفسخ لا بد فيه من كلام أو كتابة أو فعل كسائر العقود (٥).
الدليل العاشر: الطلاق إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق والصدقة (٦).