الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على عدم وقوع طلاق النائم (١).
الدليل الرابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٢).
الدليل الخامس: النائم ليس له قصد فكلامه لغو (٣).
الدليل السادس: المكره لا يقع طلاقه والنائم أسوء حالًا منه (٤).
الرد: وقوع طلاق المكره من عدمه من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح قول الجمهور على عدم وقوع طلاقه ويأتي الكلام على المسألة (٥).
الدليل السابع: النوم مانع من استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين (٦).
* * *
(١) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٥).(٥) انظر: (ص: ١٩٤).(٦) انظر: عمدة القاري (١/ ٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute