فإلغاءُ أفعاله ضررٌ محض، وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله (١).
الدليل التاسع: طلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع، كطلاق الصاحي (٢).
الرد من وجهين:
الأول: السكران غير مكلف (٣) وتقدم.
الجواب: مكلف بقضاء العبادات بعد أن يصحو فهو مكلف حكمًا تجري عليه أحكام المكلفين (٤).
الرد: إذا كانت صلاته لا تصح وهو سكران فكذلك طلاقه.
الثاني: قياس طلاق السكران على طلاق الصاحي قياس مع الفارق.
الدليل العاشر: إيقاع الطلاق عقوبةٌ له (٥).
الرد: عقوبته في النصوص الشرعية الجلد ومعاقبته بالطلاق ضرر بزوجته وأولاده (٦).
الدليل الحادي عشر: ترتب الطلاق على التطليق مِنْ باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يُؤثر فيه السُكر (٧).
الرد: هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرهًا، أو جاهلًا بأنَّها خمر، وطلاق المجنون والنائم، ثم يُقال: وهل ثبت أنَّ طلاقَ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمُ به،