الدليل الثامن: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر فيه الرضا ورضا الصغير معدوم شرعًا والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (١).
الدليل التاسع: لا يصح نكاحه فلا يصح طلاقه (٢).
الدليل العاشر: الصغير غير مكلف فهو كمن لم يميز (٣).
الرد: فرق الشارع بين المميز وغير المميز.
الجواب: التفريق في العبادات لا في العقود.
الدليل الحادي عشر: الطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة ويعرف ذلك بالتأمل والصبي لاشتغاله باللهو واللعب لا يتأمل فلا يعرف (٤).
الرد: ليس كل الصبيان كذلك.
الجواب: الاعتبار بالأغلب.
الترجيح: الذي ترجح لي عدم وقوع طلاق الصبي فالأصل عدم نفوذ عقوده إلا في الأشياء اليسيرة التي دل العرف على نفاذها والله أعلم.
ويأتي الكلام على طلاق ولي الصغير إن شاء الله (٥).
* * *
(١) انظر: الفروق للقرافي (١/ ١٦٤).(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٦٥).(٣) انظر: الكافي في فقه أحمد (٣/ ١٦٤).(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٠).(٥) انظر: (ص: ٥٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute