وجه الاستدلال: الصبي مرفوع عنه القلم فلا يقع طلاقه وكذلك سائر عقوده إلا لمصلحة راجحة كما أمر الله باختبار اليتيم بالتصرف في المال عند البلوغ قبل دفع المال له.
الرد: الطلاق من الأحكام الوضعية وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف (٢).
الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٣).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ«كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ»(٤).
وجه الاستدلال: المعتوه ناقص العقل فيدخل فيه الصبي فلا يقع طلاقه (٥).
الرد: الحديث ضعيف.
الجواب: يشهد له أثر علي ﵁.
الدليل الثالث: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»(٦).
(١) حديث صحيح، جاء عن عائشة وعلي وأبي قتادة وشداد بن أوس وثوبان وابن عباس وأبي هريرة ﵃. انظر: غاية المقتصدين (١/ ٣٣٢). (٢) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨). (٣) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨). (٤) رواه الترمذي (١١٩١) بإسناد ضعيف جدًّا. انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٢٥). (٥) انظر: فتح الباري (٩/ ٣٩٣). (٦) رواه عبد الرزاق (١١٤١٥) وغيره بإسناد صحيح. انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٢٨).