ورفعنا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوساً ولا نستوفز على أطراف الأقدام".
أقول: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى موجهاً أصابعها نحو القبلة ويجلس عليهما وهما كذلك، أما المرأة فتتورك عند الحنفية كما ذكرنا.
١٠٦٥ - * روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة".
أقول: في النص دلالة على أن ابن مسعود لم يكن يرى أن جلسة الاستراحة من السنة وهي سنة عند الشافعية.
١٠٦٦ - * روى ابن خزيمة عن ابن عمر، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى".
أقول: المنهي عنه هو أن يجلس الإنسان بين السجدتين ويميل على يساره معتمداً على يده اليسرى وهي على الأرض وهذا منهي عنه في القعودين الأول والأخير.
[- أعضاء السجود]
١٠٦٧ - * روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما.
مجمع الزوائد (٢/ ١٣٥، ١٣٦) وقال الهيثمي: رواه هكذا الطبراني في الكبير، وإسناده حسن، وقد تكلم الأزدي وابن حزم في بعض رجاله بما لا يقدح. ١٠٦٥ - الطبراني (المعجم الكبير) (٩/ ٣٠٦). مجمع الزوائد (٤/ ١٣٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ١٠٦٦ - ابن خزيمة (١/ ٣٤٣) ٢١١ - باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. الحاكم (١/ ٢٣٠) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ١٠٦٧ - أحمد (٢/ ٦). أبو داود (١/ ٢٣٥) كتاب الصلاة، ١٥٤ - باب أعضاء السجود. النسائي (٢/ ٢٠٧) ١٢ - كتاب التطبيق، ٣٩ - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. الحاكم (١/ ٢٢٦) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ووافقه الذهبي.