٤٠٠١ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال:"كنا نسميها شفاعة- يعني زمزم- وكنا نجدها نعم العون على العيال".
٤٠٠٢ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رفعه:"إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم".
٤٠٠٣ - * روى ابن ماجة عن جابر رفعه "زمزم لما شرب له".
٤٠٠٤ - * روى ابن خزيمة عن جعفر، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله، وقال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت- يعني يوم النحر- فأتى بني عبد المطلب- وهم يسقون على زمزم- فقال:"إنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"، فناولوه دلواً فشرب منه.
[- النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة]
٤٠٠٥ - * روى البخاري عن سعيد بن جبير قال:"كنت مع ابن عمر (رضي الله عنهما) حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن مر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم".
وفي رواية (١): عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: "دخل الحجاج على ابن
٤٠٠١ - الطبراني "الكبير" (١٠/ ٣٣٠). مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٦): وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو موقوف صحيح الإسناد. ٤٠٠٢ - الطبراني "الكبير" (١١/ ١٢٤). وقال ابن حجر: حديث حسن ورواه أيضاً الطبراني قال الهيثمي بإسنادين أحدهما رجاله ثقات، والحاصل أن بعض أسانيده رجاله ثقات لكن فيه انقطاع كذا في الفيض ١/ ٦١ ورواه القزويني أيضاً. ٤٠٠٣ - ابن ماجة (٢/ ١٨) ٢٥ - كتاب المناسك، ٧٨ - باب الشرب من زمزم. ٤٠٠٤ - ابن خزيمة (٤/ ٣٠٥) كتاب المناسك، ٧٠٦ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم ... إلخ. ٤٠٠٥ - البخاري (٢/ ٤٥٥) ١٣ - كتاب العيدين، ٩ - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. (١) البخاري (٢/ ٤٥٥) نفس الموضع السابق.