٤٢٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (١): "بغير إحرام".
وزاد النسائي (٢) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".
٤٢٣٨ - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".
أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.
[- من صد عن الحرم]
٤٢٣٩ - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال:"أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله:{أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(٣) ".
[- جواز الإتجار للحاج]
٤٢٤٠ - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم
٤٢٣٧ - مسلم (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام. أبو داود (٤/ ٥٤) كتاب اللباس، ٢٢ - باب في العمائم. الترمذي (٤/ ٢٢٥) ٢٥ - كتاب اللباس، ١١ - باب ما جاء في العمامة السوداء. النسائي (٨/ ٢١١) ٤٨ - كتاب الزينة، ١٠٩ - باب لبس العمائم السود. (١) مسلم: (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام. (٢) النسائي: نفس الموضع السابق ص (٢١١)، ١١١٠ - باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. ٤٢٣٨ - الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج، ٨١ - باب جامع الحج. ٤٢٣٩ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥١) كتاب المناسك، ٨٧٣ - باب حج الأجراء ... إلخ، وإسناده صحيح. (٣) البقرة: ٢٠٢. ٤٢٤٠ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥٠) كتاب المناسك، ٨٧٢ - باب حج الأكرياء ... إلخ، إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.