٤٣٣٩ - * روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: سمعت عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد، قالت عائشة: لو ربطت يداي، ولم أجد إلا رجلي لحككت".
[- تنظيف المحرم دابته]
٤٣٤٠ - * روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)"يقرد بعيراً له في طين بالسقيا، وهو محرم".
قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه- أي القرد- إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.
٤٣٤١ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر (رضي الله عنهما) يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره.
وقال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه- يعني إهلاك القراد- وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق. (المناسك) جمع منسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك. ٤٣٣٩ - الموطأ (١/ ٣٥٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٩ - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وفي سنده مرجانة أم علقمة لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي، وبقية رجاله ثقات. ٤٣٤٠ - الموطأ (١/ ٣٥٧) الموضع السابق. (يقرد بعيره) قرد بعيره: إذا نزع منه القردان، جمع قراد، وهو دويبة معروفة تكون في أوبار الإبل ونحوها. (السقيا): قرية جامعة بين مكة والمدينة. ٤٣٤١ - الموطأ (١/ ٣٥٨) الموضع السابق. (حلمة) والجمع: الحلم وهو العظيم من القراد.