أقول: الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قد سعى من قبل فلم يحتجْ إلى سعي بعد طواف الإفاضة والسنة أن يرمل الإنسان في طواف بعده سعي، ولا سعي هنا.
٤٣٥٩ - * روى أبو داود عن أسلم مولى عُمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: "فيم الرَّملانُ والكشفُ عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهلهُ، ولكن مع ذلك لا ندعُ شيئاً كُنَّا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٤٣٦٠ - * روى أبو داود عن يعلي بن أُمَيَّة (رضي الله عنه) قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطبعاً بِبُرْدٍ أخضرَ".
وفي رواية (١) الترمذي: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطبعاً عليه بُرْدٌ".
[- في استلام الركنين واليمانيين]
٤٣٦١ - * روى الشيخان عن عُبيد بن جُريجٍ قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
= ابن ماجة (٢/ ١٠١٧) ٢٥ - كتاب المناسك، ٧٧ - باب زيارة البيت. الحاكم (١/ ٤٧٥) كتاب المناسك، باب شرب ماء زمزم من السقاية ... إلخ، ورواه النسائي وابن خزيمة، وهو صحيح. ٤٣٥٩ - أبو داود (٢/ ١٧٨، ١٧٩) كتاب المناسك، باب في الرمل، وإسناده حسن. (أطأ): مهد وثبت، وإلا فهو وطأ، والهمزة فيه مُبدلة من الواو مثل: وقتتْ وأقتتْ. ٤٣٦٠ - أبو داود (٢/ ١٧٧) كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، وإسناده صحيح. (١) الترمذي (٣/ ٢١٤) ٧ - كتاب الحج، ٣٦ - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً. ٤٣٦١ - البخاري (١/ ٢٦٧، ٢٦٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٠ - باب غسلِ الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين. مسلم (٢/ ٨٤٤، ٨٤٥) ١٥ - كتاب الحج، ٥ - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. الموطأ (١/ ٣٣٣)، ٢٠ - كتاب الحج، ٩ - باب العمل في الإهلال. أبو داود (٢/ ١٥٠، ١٥١) كتاب المناسك، ٢١ - باب في وقت الإحرام. (السبتية) النعال السبتيةُ: التي لا شعر عليها، كأن شعرها قد سُبت عنها، أي: حُلق وأُزيل، وقيل: هي منسوبة إلى السبت، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظِ. (لا يصنعها غيرك) قال النووي في شرح مسلم: قال المازري: يحتمل أن مرادهُ: لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها (م).