٤٣٧٤ - * روى أبو يعلي عن ابن عباس قال:"ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ إلا وهو من البيتِ".
٤٣٧٥ - * روى أحمد عن يعلي بن أمية قال:"طُفْتُ مع عمر بن الخطاب فلما كنتُ عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجرَ أخذتُ بيده ليستلِمَ فقال: أما طُفْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى قال: فهل رأيتهُ يستلِمُهُ؟ قلتُ: لا قال فابعُدْ عنه فإنَّ لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ".
٤٣٧٦ - * روى الطبراني في الكبير عن نُسيْرِ بن ذُعلُوقٍ قال:"رأيت ابن الزبير يطوف في مِرْطٍ له".
أقول: من استعمل شيئاً من اللابس المخيط كهيئة المئزر دون أن يلبسه اللباس المعتاد فلا حرج عليه.
٤٣٧٧ - * روى عبد الله بن أحمد عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفاً عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه".
أقول: الخلاف مشهور حول الركبة: هي من العورة أم ليست من العورة، وليس في النص دليل لأحد المذهبين ولكن فيه أن رفع المئزر إلى الركبة عند الطواف لا حرج فيه.
[- في فضل الطواف واستلام الركنين]
٤٣٧٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) "أنهُ أُخبرَ بقول عائشة: إنَّ الحِجْرَ بعضه ليس من البيت، قال ابن عمر (١): واللهِ، إني لأظنُّ
٤٣٧٤ - أبو يعلي (٤/ ٤٤٠). مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي، وإسناده حسن. ٤٣٧٥ - مسند أحمد (١/ ٣٧). مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه من طريق آخر، وفيه رجل لم يسم، ورواه الطبراني في الأوسط. ٤٣٧٦ - مجمع الوزائد (٣/ ٢٤٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. ٤٣٧٧ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد والبزار، ورجاله ثقات. ٤٣٧٨ - أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب استلام الأركان، وإسناده صحيح.