فالعرجاءُ؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورةُ القرن؟ قال: لا بأس. أُمرنا- أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستشرف العينين والأذنين".
أقول: قوله: (فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك): يفيد أن مذهب الإمام علي رضي الله عنه أن العرجاء إذا كانت قادرة أن تمشي إلى المذبح بنفسها فإنه يجوز ذبحها في الهدي.
٤٦٥٧ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "إذا نُتجت البدنةُ فليُحمل ولدُها حتى يُنحر معها، فإن لم يوجد له محملٌ حُمل على أمه حتى يُنحر معها".
[- الأكل من لحوم الهدي]
٤٦٥٨ - * روى مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر رضي الله عنه: "كُنَّا لا أنكل من لحوم بُدننا فوق ثلاثٍ، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلُوا وتزودوا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم".
وفي رواية (١) قال: "كُنا نتزودُ لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة".
وفي رواية (٢): "لحومَ الأضاحي".
وفي أخرى (٣) قال: "كُنا لا نُمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكُلَ منها - يعني: فوق ثلاث".
٤٦٥٧ - الموطأ (١/ ٣٧٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٤٥ - باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح. ٤٦٥٨ - مسلم (٣/ ١٥٦٢) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٥ - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... إلخ، وورد هذا الحديث عند البخاري (٣/ ٥٥٧) ٢٥ - كتاب الحج، ١٢٤ - باب ما يأكل من البدن وما يُتصدق، ولكن فيه: "قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا". (١) البخاري (٩/ ٥٥٢) ٧٠ - كتاب الأطعمة، ٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. (٢) البخاري (٦/ ١٢٩) ٥٦ - كتاب الجهاد، ١٢٣ - باب حمل الزاد في الغزو. وأيضاً جاء في (١٠/ ٢٣) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .. إلخ. (٣) مسلم: نفس الموضع السابق.