١٧١٥ - * روى مالك عن مالك بن أنس رحمه الله: أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}(١) فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرؤها: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر الله).
أقول: قراءة فامضوا تعتبر بمثابة التفسير لأنها تخالف رسم القرآن فلا تعتبر قراءة متواترة واصطلح القراء على أن يسموها قراءة شاذة.
[- الترغيب في صلاة الجمعة]
١٧١٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر".
١٧١٧ - * روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع".
١٧١٨ - * روى الطبراني عن مسلم بن عياض قال: سألت الحسن بن علي عن ركعتي الجمعة قال هما قاضيتان مما سواهما.
أي ركعتا الجمعة تقضيان فريضة الوقت.
١٧١٥ - الموطأ (١/ ١٠٦، ١٠٧) ٥ - كتاب الجمعة، ٥ - باب ما جاء في السعي يوم الجمعة، وهذا الحديث سنده إلى ابن شهاب صحيح. (١) الجمعة: ٩. ١٧١٦ - ابن خزيمة (١/ ١٦٢) ٩ - باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها، وهو حديث صحيح. ١٧١٧ - مجمع الزوائد (٢/ ٣٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد، وإسناده حسن. ١٧١٨ - مجمع الزوائد (٢/ ١٩١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.