صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الجذع يُوفيِّ مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
٤٦٩٥ - * روى أحمد عن أم بلالٍ أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال:"ضحُّوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ".
٤٦٩٦ - * روى الترمذي عن أبي كباشٍ (رحمه الله) قال: جلبتُ غنماً جُذعانا إلى المدينة، قُرب الأضحى، فكسدتْ عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ- أو نعمتِ - الأضحيةُ الجذعُ من الضأن، فانتهبها الناس".
أقول: الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر، لكنه لو أدخل بني أبناء العام لم يعرف.
٤٦٩٧ - * روى الترمذي عن أبي أُمامة الباهلي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأضحية: الكبشُ، وخير الكفن: الحُلَّةُ".
[- ما لا يجوز في الأضاحي]
٤٦٩٨ - * روى أبو داود عن عُبيد بن فيروز (رحمه الله) قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ - وأشار بأبرع أصابعه (١) - لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظلعها، والكسيرُ التي لا تُنقي
٤٦٩٥ - أحمد (٦/ ٣٦٨). الطبراني "الكبير" (١٥/ ١٦٤). مجمع الزوائد (٤/ ١٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. ٤٦٩٦ - الترمذي (٤/ ٨٧) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، وقال الترمذي: وقد رُوي موقوفاً على أبي هريرة، وهو حسن لغيره قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزيء في الأضحية. ٤٦٩٧ - الترمذي (٤/ ٩٨) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١٨ - باب، وهو حسن لغيره. الحُلة: ثوب ساتر لجميع البدن. ٤٦٩٨ - أبو داود (٣/ ٩٧) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا. النسائي (٧/ ٢١٤، ٢١٥) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٥ - باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء.