فقال أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت أي رسول الله إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أُبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت، فقال:"صدق أبي إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ".
ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني عن جابر قال: دخل ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أُبي فذكر نحو حديث أبي الدرداء، قال العراقي: ورجاله ثقات (الفتح الرباني ٦/ ١٠٠).
١٧٨٩ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: كفى لغواً أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة.
١٧٩٠ - * روى الطبراني عن إبراهيم النخعي قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود والإمام يخطب يوم الجمعة، فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة قال له عبد الله: الذي سألت عنه نصيبك من الجمعة.
[- الصلاة والإمام يخطب]
١٧٩١ - * روى أحمد عن السليك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين".
١٧٩٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي سعيد، قال: كان مروان يخطب فصلى أبو سعيد، فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما قضى الصلاة أتيناه، فقلنا له:
١٧٨٩ - الطبراني (المعجم الكبير) (٩/ ٣٥٧). مجمع الزوائد (٢/ ١٨٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ١٧٩٠ - الطبراني (المعجم الكبير) (٩/ ٣٥٧). مجمع الزوائد (٢/ ١٨٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. ١٧٩١ - أحمد (٣/ ٣٨٩). مجمع الزوائد (٢/ ١٨٤) وقال الهيثمي. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ١٧٩٢ - ابن خزيمة (٣/ ١٦٥) ٩٣ - باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب الجمعة، وإسناده حسن.