١٨١١ - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
وفي رواية (١) قال: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً".
وفي أخرى (٢)"من كان منكم مصلياً ... الحديث".
وفي أخرى (٣)"إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".
وزاد في رواية (٤): قال سهيل: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".
١٨١٢ - * روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين بعد الجمعة، ثم إن أبا هريرة جعل بعد ركعتين بعد الجمعة ركعتي الضحى.
أقول: الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه مرة بالضحى وأوصاه مرة بسنة الجمعة البعدية، فكان يحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة فمجموع الوصايا أربع.
١٨١٣ - * روى أبو داود عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم "أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟! قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
١٨١١ - مسلم (٢/ ٦٠٠) ٧ - كتاب الجمعة، ١٨ - باب الصلاة بعد الجمعة. (١) مسلم (٢/ ٦٠٠) نفس الموضع السابق. (٢) مسلم (٢/ ٦٠٠) نفس الموضع السابق. (٣) مسلم (٢/ ٦٠٠) نفس الموضع السابق. (٤) مسلم (٢/ ٦٠٠) نفس الموضع السابق. ١٨١٢ - مجمع الزوائد (٢/ ١٩٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. ١٨١٣ - أبو داود (١/ ٢٩٤) كتاب الصلاة، ٢٤٣ - باب الصلاة بعد الجمعة.