٣٥١٣ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة".
٣٥١٤ - * روى مالك عن طاوس (رحمه الله)"أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ".
٣٥١٥ - * روى الترمذي عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم: ديناراً، أو عدله معافر".
وفي رواية أبي داود (١) مثله وقال: "من كل حالم- يعني: محتلماً- ديناراً أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن". وفي رواية (٢) مثله، ولم يذكر "ثياب تكون باليمن" ولا ذكر "يعني: محتلماً".
وفي رواية (٣) النسائي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو
= شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. (هرمة) الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن. ٣٥١٣ - الترمذي (٣/ ١٩، ٢٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما جاء في زكاة البقر، وهو حسن بشواهده. ٣٥١٤ - الموطأ (١/ ٣٥٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب ما جاء في صدقة البقر، وهو حسن بشواهده. ٣٥١٥ - الترمذي (٣/ ٢٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما جاء في زكاة البقر. (١) أبو داود (٢/ ١٠١) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. (٢) أبو داود: الموضع السابق ص ١٠٢. (٣) النسائي (٥/ ٢٦) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وهو حسن بشواهده، وحسنه الترمذي وغيره. (حالم) الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه. (عدله) عدل الشيء- بفتح العين-: مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث. (معافري): المعافري ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.