١٣٥٥ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال:"هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
أقول: يكره تنزيهاً عند الحنفية الالتفات بالوجه، وقال الشافعية يكره تنزيهاً الالتفات بالوجه إلا لحاجة، وقال الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة.
١٣٥٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.
أقول: هذا يدل على جواز اللحظ في الصلاة بلا حرج إذا كان لضرورة.
١٣٥٧ - * روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة- يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وقال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.
أقول: الالتفات في الصلاة في حاجة مهمة جائز عند المالكية والشافعية والحنابلة ولغير حاجة يكره تنزيهاً.
قال في (النيل: ٢/ ٣٧٩):
١٣٥٥ - البخاري (٢/ ٢٣٤) ١٠ - كتاب الأذان، ٩٣ - باب الالتفات في الصلاة. أبو داود (١/ ٢٣٩) كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة. النسائي (٣/ ٨) ١٣ - كتاب السهو، ١٠ - باب التشديد في الالتفات في الصلاة. ابن خزيمة (١/ ٢٤٥) كتاب الصلاة، ٩٠ - باب (٦٥ ب) ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة. الاختلاس: الاستلاب. ١٣٥٦ - الترمذي (٢/ ٤٨٣) أبواب الصلاة، ٤١٣ - باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. النسائي (٣/ ٩) ١٣ - كتاب السهو، ١١ - باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً. الحاكم (١/ ٢٣٧) كتاب الصلاة. ابن خزيمة (١/ ٢٤٥) كتاب الصلاة، ٩١ - باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة، وإسناده صحيح. ١٣٥٧ - أبو داود (١/ ٢٤١) كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك. الحاكم (١/ ٢٣٧) كتاب الصلاة. وإسناده صحيح.