وفي رواية الترمذي (١) قالت: "ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٣٧٩٢ - * روى مالك عن القاسم بن محمد (رحمه الله) أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء".
أقول: وجوب الفدية مع القضاء قال به بعض الأئمة، ولم يره الحنفية وآخرون.
[- في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم]
٣٧٩٣ - * روى النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة".
٣٧٩٤ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما): "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً".
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ.
٣٧٩٥ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".
(١) الترمذي (٣/ ١٥٢) ٦ - كتاب الصوم، ٦٦ - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. ٣٧٩٢ - الموطأ (١/ ٣٠٨) ١٨ - كتاب الصيام، ١٩ - باب فدية من أفطر في رمضان من علة، وإسناده صحيح. ٣٧٩٣ - أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح. انظر نصب الراية ٢/ ٤٦٣، والجوهر النقي ٣/ ٢٥٧. ٣٧٩٤ - الترمذي (٣/ ٩٦) ٦ - كتاب الصوم، ٢٣ - باب ما جاء في الكفارة، وأخرجه الترمذي مرفوعاً وقال: والصحيح عن ابن عمر موقوف من قوله. ٣٧٩٥ - البخاري (٤/ ١٩٢) ٣٠ - كتاب الصوم، ٤٢ - باب من مات وعليه صوم. مسلم (٢/ ٨٠٣) ١٣ - كتاب الصيام، ٢٧ - باب قضاء الصيام عن الميت. أبو داود (٢/ ٣١٥) كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، وقال أبو داود: هذا في النذر.