رق دينهم فإذا ما سمعوا أن هذا سنة أو مستحب أو مروءة لا يبالون به، أما أصحاب الأعذار والمبتدئون فهؤلاء لهم حكمهم.
[- إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال]
٢٠٧٩ - * روى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمِرْنا- في رواية أمَرنا- تعني: النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.
وفي أخرى (١) أمرنا أن نخرج، ونُخرج الحُيَّضَ العواتق وذوات الخدور قال بن عون: أو العواتق ذوات الخدور- فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.
قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية (٢) قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحُيَّض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
وفي أخرى (٣): كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر قالت: والحُيَّض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس.
وفي أخرى (٤) عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا- وفي رواية عواتقنا-
٢٠٧٩ - البخاري (١/ ٤٦٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب. مسلم (٢/ ٦٠٥، ٦٠٦) ٨ - كتاب صلاة العيدين، ١ - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى. (١) البخاري (٢/ ٤٧٠) ١٣ - كتاب العيدين، ٢١ - باب اعتزال الحيض المصلى. (٢) البخاري (٢/ ٤٦١) ١٣ - كتاب العيدين، ١٢ - باب التكبير أيام منى ... إلخ وقد وردت هذه الرواية بزيادة "فيكن خلف الناس". (٣) مسلم (٢/ ٦٠٦) ٨ - كتاب صلاة العيدين، ١ - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى. (٤) البخاري (٢/ ٤٦٩) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٠ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. (العواتق) جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك "العُتَّق" مثل حائض وحُيَّض. (الخدور): جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخِدْرُ: الستر.