٥٣٣ - *روى الشيخان عن أنس بن مالك رض الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاعِ إلى خمسة أمْدادٍ، ويتوضأ بالمُدِّ.
وفي رواية (١) كان يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكُّوك.
وفي رواية (٢): بخمس مكاكيَّ.
وفي رواية الترمذي (٣): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُجزيءُ في الوضوء رطلان ماءٍ".
وفي أخرى (٤) له: أنه كان يتوضأ بالمكُّوك، ويغتسل بخمس مكاكيكَ.
٥٣٤ - * روى مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغسِّلُه الصاعُ من الماء من الجنابة، ويوضئه المدُّ.
٥٣٥ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزيءُ من الوضوء المُدُّ ومن الجنابة الصاعُ" فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خيرٌ منك وأكثرُ شعراً.
٥٣٣ - البخاري (١/ ٣٠٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٤٧ - باب الوضوء بالمد مسلم (١/ ٢٥٨) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (١) الرواية لمسلم في نفس الموضع ص ٢٥٧. (٢) مسلم: الرواية نفس الموضع ص ٢٥٧. (٣) الترمذي (٢/ ٥٠٧) أبواب الصلاة، ٤٢٩ - باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، قال الترمذي: هذا حديث غريب. (٤) الترمذي: نفس الموضع السابق. قال ابن خزيمة: المكوك في هذا الخبر المد نفسه. الصاع: أربعة أمداد = ٢٧٥١ غراماً فيكون المد = ٦٨٨ غراماً تقريباً عند الشافعية. وهو عند الحنفية =٣٨٠٠ غراماً فيكون المد = ٩٥٠ غراماً تقريباً. والرطل = ٤٠٨ غراماً والمكوك في الأصل = صاع ونصف. ٥٣٤ - مسلم (١/ ٢٥٨) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. الترمذي (١/ ٨٤) أبواب الطهارة، ٤٢ - باب في الوضوء بالمُدِّ. ٥٣٥ - ابن خزيمة (١/ ٦٢) ٩١ - باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، وإسناده صحيح.