٤٥٢٤ - * روى أبو داود عن أم الحُصين (رضي الله عنها) قالت: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداعِ، فرأيتُ أسامة وبلالاً، أحدهما: آخِذٌ بخطام ناقةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر: رافعٌ ثوبه يسترُه من الحرِّ، حتى رمى جمرة العقبةِ".
وفي الحديث جواز تظليل المحرمِ على رأسه وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور.
[في وصف الجمار]
٤٥٢٥ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستجمارُ تَوٌّ، ورميُ الجمار تَوٌّ، والسعيُ بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطوافُ تَوٌّ، وإذا استجمر أحدكم، فليستجمرْ بتوٍّ".
٤٥٢٦ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما ٩ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم- غداة العقبة، وهو على راحلته-: "هاتِ، القُطْ لي، فلقطْتُ حصياتٍ من حصى الخذفِ، فلما وضعتُهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغُلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين".
٤٥٢٧ - * روى مسلم عن جابرٍ (رضي الله عنه) قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمى الجمرة بمثل حصى الخَذْفِ".
٤٥٢٨ - * روى الطبراني - في الكبير - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال (١): أمرنا
٤٥٢٤ - أبو داود (٢/ ١٦٧) كتاب المناسك، باب في المحرم يظلل، وإسناده صحيح. النسائي (٥/ ٢٦٩، ٢٧٠) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٢٠ - باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وزاد النسائي: "ثم خطب، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر قولاً كثيراً". ٤٥٢٥ - مسلم (٢/ ٩٤٥) ١٥ - كتاب الحج، ٥٤ - باب بيان أن حصى الجمار سبع. (الاستجمارُ): إستعمالُ الحجارة في الاستنجاء. (توٌّ) التوُّ: الفرْدُ. ٤٥٢٦ - النسائي (٥/ ٢٦٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢١٧ - باب التقاط الحصى، وإسناده صحيح. ٤٥٢٧ - مسلم (٢/ ٩٤٤) ١٥ - كتاب الحج، ٥٢ - باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف. الترمذي (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣) ٧ - كتاب الحج، ٦١ - باب ما جاء أن الجمار التي يُرمى بها مثلُ حصى الخذف. النسائي (٥/ ٢٧٤) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢٢٦ - باب المكان الذي ترمي منه جمرة العقبة. ٤٥٢٨ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٥٨، ٢٥٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.