"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأت فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
أقول: قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتها: أي لعذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة.
١٧٤١ - * روى الطبراني في الأوسط عن علي قال: يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم.
١٧٤٢ - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة.
[- اتخاذ لباس خاص للجمعة]
١٧٤٣ - * روى مالك عن يحيى بن سعيد رحمه الله بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته".
١٧٤٤ - * روى أبو داود عن محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".
وفي رواية (٥) عنه عن ابن سلام: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.
١٧٤١ - مجمع الزوائد (٢/ ١٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ١٧٤٢ - كشف الأستار (١/ ٣٠١) باب من السنة الغسل يوم الجمعة. مجمع الزوائد (٢/ ١٧٣) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. ١٧٤٣ - الموطأ (١/ ١١٠) ٥ - كتاب الجمعة، ٨ - باب الهيئة، وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة. أبو داود (١/ ٢٨٢، ٢٨٣) كتاب الصلاة، ٢١٨ - باب اللبس للجمعة. ابن ماجة (١/ ٣٤٨) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٨٣ - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وإسناده صحيح. (مهنته) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة- بالفتح: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمهنة- بفتح الميم والهاء-: جمع ماهن، وهو الخادم، ويجمع على مهان أيضاً. ١٧٤٤ - أبو داود (١/ ٢٨٢، ٢٨٣) كتاب الصلاة، ٢١٨ - باب اللبس للجمعة، وإسناده صحيح. (١) أبو داود (١/ ٢٨٢، ٢٨٣) نفس الموضع السابق.