٥٤٦ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تُقْبَلُ صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ فقال رجلٌ من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ، أو ضُراط.
وفي رواية (١) قال: "لا وضوء إلا من حدثٍ"، قال له رجل أعجمي: ما الحدث؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط".
[- المذي والوضوء منه]
٥٤٧ - * روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال محمد بن الحنفية: قالع عليٌّ: كنتُ رجلاً مذاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته، فأمرتُ المقداد بن الأسود، فسأله؟ فقال:"يغسلُ ذكره ويتوضأُ".
ولأبي (٢) داود عن عروة عن علي بن أبي طالب: قال للمقداد ... فذكر نحو هذا، يعني: رواية الموطأ (٣)، قال: فسأله المقداد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليغْسِلْ ذكره وأُنثَييه".
وله في أخرى (٤) قال: كنتُ رجلاً مَذَّاءً، فجعلتُ أغتسلُ، حتى تشقق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله لعيه وسلم - أو ذُكِرَ له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلْ، إذا رأيت
٥٤٦ - البخاري (١/ ٢٣٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور. مسلم (١/ ٢٠٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٢ - وجوب الطهارة للصلاة. أبو داود (١/ ١٦) كتاب الطهارة، ٣١ - باب فرض الوضوء. الترمذي (١/ ١١٠) أبواب الطهارة، ٥٦ - باب ما جاء في الوضوء من الريح. (١) البخاري (١/ ٢٨٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. ٥٤٧ - البخاري (١/ ٢٨٣) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. مسلم (١/ ٢٤٧) ٣ - كتاب الحيض، ٤ - باب المذي. (٢) أبو داود (١/ ٥٣، ٥٤) كتاب الطهارة، ٨٣ - باب في المذي. (٣) الموطأ (١/ ٤٠) ٢ - كتاب الطهارة، ١٣ - باب الوضوء من المذ. (٤) أبو داود (١/ ٥٣) كتاب الطهارة، ٨٣ - باب في المذي. (الأنثيان): الخصيتان.