٢٢٣٢ - * روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:"كان زيد بن أرقم يكبِّر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبَّر على جنازة خمساً، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرُها".
وفي رواية النسائي (١): "أن زيد بن أرقم صلى على جنازة، فكبَّر عليها خمساً، وقال: كبَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٢٢٣٣ - * روى الشيخان عن الشعبي قال:"أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً قلت: من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما".
٢٢٣٤ - * روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "صلى على سهل بن حنيف، فكبَّر، وقال: إنه شهد بدراً".
قال الحافظ في "الفتح": كذا في الأصول لم يذكر عد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد، فقال فيه:"كبر خمساً" وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن عباد بهذا الإسناد والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال: "ستاً"، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة، وأورده بلفظ "خمساً"، زاد في رواية الحاكم: التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر، اهـ وهو عند الطبراني في الكبير وذكر ستاً.
أقول: التكبيرات في صلاة الجنازة أربع في المذاهب الأربعة، ويرى الحنفية أنه إذا زاد الإمام على أربع فإنه لا يتابع، ويرى آخرون جواز المتابعة كما سيدل عليه نص لاحق عن
٢٢٣٢ - مسلم (٢/ ٦٥٩) ١١ - كتاب الجنائز، ٢٣ - باب الصلاة على القبر. أبو داود (٣/ ٢٠٩) كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة. الترمذي (٣/ ٣٤٣) ٨ - كتاب الجنائز، ٣٧ - باب ما جاء في التكبير على الجنازة. (١) النسائي (٤/ ٧٢) ٢١ - كتاب الجنائز، ٧٦ - باب عدد التكبير على الجنازة. ٢٢٣٣ - البخاري (٢/ ٣٤٤) ١٠ - كتاب الأذان، ١٦١ - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. مسلم (٢/ ٦٥٨) ١١ - كتاب الجنائز، ٢٣ - باب الصلاة على القبر. ٢٢٣٤ - البخاري (٧/ ٣١٧) ٦٤ - كتاب المغازي، ١١ - باب شهود الملائكة بدراً.