حال النزول والترك حال السير، وقيل: يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل: سنة المغرب أيضاً "بحر"، قال في "شرح المنية": والأعدل ما قاله الهندواني ا. هـ "الإعلاء".
٢١٣٨ - * روى الدارمي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر: فقال: "إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية صلاة الوتر في السفر كما يدل على مشروعية صلاة النفل المطلق في السفر.
٢١٣٩ - * روى ابن خزيمة عن عثمان بن عبد الله بن سراقة: أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقيل: إن خالك ينهى عن هذا، فسألت ابن عمر عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قلت: أصلي بالليل؟ فقال: صلِّ بالليل ما بدا لك.
[- صلاة النفل على الراحلة في السفر]
٢١٤٠ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية النفل المطلق للمسافر.
٢١٤١ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على
٢١٣٨ - سنن الدارمي (١/ ٣٧٤) كتاب الصلاة، باب الركعتين في الوتر، وقال: ويقال هذا السفر وأنا أقول هذا السهر. ابن خزيمة (٢/ ١٥٩) جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، ٤٥٢ - باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده ... إلخ، وإسناده صحيح. ٢١٣٩ - ابن خزيمة (٢/ ٢٤٦) جماع أبواب صلاة التطوع قاعداً، ٥٥٢ - باب صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة. ٢١٤٠ - البخاري (٢/ ٥٧٥) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ٩ - باب ينزل للمكتوبة، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم ترد في "الصلاة على الدابة". ٢١٤١ - ابن خزيمة (٢/ ٢٥٢) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب، ٥٥٨ - باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على راحلته تطوعاً ... إلخ وإسناده صحيح على شرط مسلم.