[- النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة]
١٣٦١ - * روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: نهى الرجل أن يصلي مختصراً. وفي رواية (٢) نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى (٣): نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى (٤) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة.
١٣٦٢ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
في رواية (٦) ذكرها رزين، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة وغيرها.
١٣٦٣ - * روى أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وفي رواية النسائي (٨)، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على
١٣٦١ - البخاري (٣/ ٨٨) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٧ - باب الخصر في الصلاة. مسلم (١/ ٣٨٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١١ - باب كراهة الاختصار في الصلاة. أبو داود (١/ ٢٤٩) كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي مختصراً. الترمذي (٢/ ٢٢٢) أبواب الصلاة، ٢٨١ - باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. النسائي (٢/ ١٢٧) ١١ - كتاب الافتتاح، ١٢ - باب النهي عن التخصر في الصلاة. (٢) مسلم (١/ ٣٨٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١١ - باب كراهة الاختصار في الصلاة. (٣) البخاري (٣/ ٨٨) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٧ - باب الخصر في الصلاة. (٤) وقد ذكره ابن حجر في الهامش وشرحه (٣/ ٨٨) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٧ - باب الخصر في الصلاة (فتح الباري). (الاختصار) الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي: عوداً يتكئ عليه في الصلاة، والأول هو المراد هنا. ١٣٦٢ - البخاري (٦/ ٤٩٥) ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء، ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل. (٦) أحمد (٢/ ٢٣٢). أبو داود (١/ ٢٤٩) كتاب الصلاة، ١٧٥ - باب الرجل يصلي مختصراً. الحاكم (١/ ٢٦٤) كتاب الصلاة. ١٣٦٣ - أبو داود (١/ ٢٣٧) كتاب الصلاة، ١٥٩ - باب التخصر والإقعاء. (٨) النسائي (٢/ ١٢٧) ١١ - كتاب الافتتاح، ١٢ - باب النهي عن التخصر في الصلاة، هو حديث صحيح.