٤٦٤٠ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكُلُّ فجاج مكة طريقٌ ومنحرٌ".
٤٦٤١ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: "منْ نذر بدنةً فإنه يُقلدها بنعلين، ويُشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزوراً من الإبل والبقر فلينحرها حيثُ شاء".
[- النحر عن الغير]
٤٦٤٢ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجته بقرةً".
وفي رواية (١) قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحرِ".
٤٦٤٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه)"أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهُن".
٤٦٤٤ - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمدٍ في حجة الوداع بقرةً واحدةً".
٤٦٤٥ - * روى ابن خزيمة تحت عنوان إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها عن عائشة "فلما كنا بمنى أُتيتُ بلحمِ بقرةٍ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحمُ بقرٍ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر".
٤٦٤٠ - ابن خزيمة (٤/ ٢٤٢) كتاب المناسك، ٦٧٤ - باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة وإسناده صحيح. ٤٦٤١ - الموطأ (١/ ٣٩٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٥٩ - باب العمل في النحر، وإسناده صحيح. ٤٦٤٢ - مسلم (٢/ ٩٥٦) ١٥ - كتاب الحج، ٦٢ - باب الاشتراك في الهدي ... إلخ. (١) مسلم: نفس الموضع السابق. ٤٦٤٣ - أبو داود (٢/ ١٤٥) كتاب المناسك، باب في هدي البقر، وهو حسن بشاهده. ٤٦٤٤ - أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حسن لغيره. ٤٦٤٥ - ابن خزيمة (٤/ ٢٨٩) كتاب المناسك.