فإذا رجع صلى في بيته ركعتين، وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئاً.
[- اجتماع العيد والجمعة]
٢٠٩٢ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون".
٢٠٩٣ - * روى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح قال:"صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة".
وفي رواية (١) قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".
وفي رواية النسائي (٢) قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل الناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة".
٢٠٩٤ - * روى ابن خزيمة عن وهب بن كيسان، قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر- أو أضحى- يوم الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة. فعاب عليه ناس من بني
٢٠٩٢ - أبو داود (١/ ٢٨١) كتاب الصلاة، ٢١٦ - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد وإسناده حسن. (مجمعون) التجميع: إقامة الجمعة. ٢٠٩٣ - أبو داود (١/ ٢٨١) كتاب الصلاة، ٢١٦ - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. (١) أبو داود (١/ ٢٨١) نفس الموضع السابق. (٢) النسائي (٣/ ١٩٤) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ٣٢ - الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، وإسناده حسن. (وحدانا) جمع واحد، والمراد: صلينا منفردين واحداً واحداً. ٢٠٩٤ - ابن خزيمة (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠) ٧٠٤ - باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، وإسناده جيد.