له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت".
[لمن تحل الصدقة]
٣٥٩٢ - *روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني".
٣٥٩٣ - *روى مالك عن عطاء بن يسار (رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".
٣٥٩٤ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير، يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك".
٣٥٩٥ - * روى الشيخان عن أم عطية- واسمها: نسيبة- (رضي الله عنها) قالت: "بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها" وفي رواية (١) قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت:
٣٥٩٢ - ابن خزيمة (٤/ ٧١) ٣٦٢ - باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان ... إلخ، وإسناده صحيح. ٣٥٩٣ - الموطأ (١/ ٢٦٨) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٧ - باب أخذ الصدقة. أبو داود (٢/ ١١٩) كتاب الزكاة، ٢٤ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني وإسناده صحيح. (الغارم) الكفيل ومن علاه دين أخرجه في غير معصية ولا إسراف، وإنما أنفقه في وجهه. ٣٥٩٤ - أبو داود (٢/ ١١٩) كتاب الزكاة، ٢٤ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وهو حسن بشاهده. ٣٥٩٥ - البخاري (٣/ ٣٥٦) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٢ - باب إذا تحولت الصدقة. مسلم (٢/ ٧٥٦) ١٢ - كتاب الزكاة، ٥٢ - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. (١) مسلم: نفس الموضع السابق. (بلغت محلها) أي وصلت الموضع الذي تحل فيه تشبيها بالهدي، والمعنى: أنها قضي الواجب فيها من الصدقة بها، وصارت ملكاً ل من تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، وقبول ما يحل منها.