عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.
قال النووي: في الحديث جواز قتل القصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
٤٩٥٣ - * روى أبو داود عن رجلٍ من الصحابة:"أغرنا على حيٍّ من جُهينة فطلب رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: "أخاكم يا معشر المسلمين" فابتدره المسلمون فوجدوه قد مات فلفه صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: "نعم وأنا له شهيدٌ".
٤٩٥٤ - * روى النسائي عن العرباضي بن سارية (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يختصمُ الشهداء والمتوفون على فُرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهُم".
٤٩٥٥ - * روى الطبراني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صُرع عن دابته فهو شهيد".
[- من أحكام الشهداء]
٤٩٥٦ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غُسل وكفن وصلى عليه - وكان شهيداً - يرحمه الله" (١).
٤٩٥٣ - أبو داود (٣/ ١٢) كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن (٣/ ٣٨٣). ٤٩٥٤ - النسائي (٦/ ٣٧) ٢٥ - كتاب الجهاد، ٣٦ - مسألة الشهادة. أحمد (٤/ ١٢٨) وله شاهد بمعناه ذكره في (الترغيب والترهيب: ٢/ ٢٠٤) من رواية الطبراني في الكبير، وعن عتبة بن عبد، فهو حسن به. ٤٩٥٥ - الطبراني الكبير (١٧/ ٣٢٣). مجمع الزوائد (٥/ ٣٠١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٤٩٥٦ - الموطأ (٢/ ٤٦٣) ٢١ - كتاب الجهاد، ١٦ - باب العمل في غسل الشهيد. وإسناده صحيح.