٤٨٢٤ - * روى البخاري عن مصعب بن سعدٍ قال:"رأى سعدٌ رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم؟ ".
وفي رواية النسائي (١): "أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا ينصُر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم.
[- الجهاد بإذن الأبوين]
٤٨٢٥ - * روى الطبراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إلا بإذن أبويك".
أقول: يُستأذن الوالدان في الجهاد إذا كان فرض كفاية، أو ماله حكم فرض الكفاية، فإذا كان فرض عين فلا يحتاج إلى استئذان.
٤٨٢٦ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحيٌّ والداك"؟ قال: نعم، قال:"ففيهما فجاهد".
وفي رواية لأبي داود (٢) عن أبي سعيد: "ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما".
٤٨٢٤ - البخاري (٦/ ٨٨) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٧٦ - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. (١) النسائي (٦/ ٤٥) ٢٥ - كتاب الجهاد، ٤٣ - باب الاستنصار بالضعيف. ٤٨٢٥ - مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٢) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أسامة بن علي بن سعيد بن بشير وهو ثقة ثبت كما هو في تاريخ مصر. ٤٨٢٦ - البخاري (٦/ ١٤٠) ٥٦ - كتاب الجهاد، ١٣٨ - باب الجهاد بإذن الأبوين. (٢) أبو داود (٣/ ١٨) كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وأبواه كارهان. وصححه ابن حبان.