٣٧٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أعرابياً يبولُ في المسجد، فقال:"دعُوه"، حتى إذا فرغَ دعا بماءٍ فصبَّه عليه.
وفي رواية (١) قال: بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابيُّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهْ، مهْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُزْرِمُوه، دعُوه، فتركوه حتى بال"، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له:"إنَّ هذه المساجدَ لا تصلُحُ لشيءٍ من هذا البول والقذَرِ، إنما هي لذكرِ الله، والصلاة، وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال:"وأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلْوٍ من ماءٍ، فسنَّه عليه".
وفي أخرى (٢): أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها، فصاح به الناسُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل:"دعُوه" فلما فرغَ أمر رسول الله صلى الله بذنُوبٍ، فصُبَّ على بوله".
وفي أخرى (٣): "فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله: أمر بذنُوبٍ من ماءٍ، فأُهريقَ عليه".
٣٧٣ - البخاري (١/ ٣٢٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٧ - باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. مسلم (١/ ٢٣٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. النسائي (١/ ٤٧، ٤٨) ٤٥ - باب ترك التوقيت في الماء. (١) مسلم (١/ ٢٣٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (٢) مسلم (١/ ٢٣٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. (٣) البخاري (١/ ٣٢٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٨ - باب صب الماء على البول في المسجد. (لا تُزرمُوه) بتقديم الزاي المعجمة على الراء، أي: لا تقطعوا بوله. يقال: زرم الدمعُ: إذا انقطع. (فسنه عليه) سننتُ الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك: إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم. "فشنه" بالشين المعجمة، أي: فرَّقه عليه من جميع جهاته، ورشه عليه، ومنه: شننتُ الغارة: إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي. (فأهريق) يقال: هراق الماء يُهرِيقه: إذا صبه، وأصله أراقه: فقُلبت الهمزة هاء، ويقال أيضاً: أهرقهُ يُهْرِقه، وأهْراق، يُهريق بفتح الهاء. (بذنوب) الذنوب: الدلو العظيمة، وكذلك السجْل، قال: ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيها ماءً.